الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
هل يجوز للمسلم الصائم استعمال البخاخ من أجل الربو عند الحاجة إليه؟ وهل يعد ذلك مفطراً؟، وماذا يجب عليه إن عد مفطراً؟
يرجى عرض الموضوع على لجنة الفتوى الموقرة وموافاتنا بالجواب الشرعي، ونرسل مع السؤال تقريرا من مستشفى الأميري يبين فاعلية بخاخ مرضى الربو في بدن الإنسان للاستنارة به، ودمتم.
أجابت اللجنة بما يلي :
1 ـ لا يجوز للمسلم الصائم استعمال بخاخ الربو في النهار إلا لضرورة أو حاجة شديدة، وفي حال الحاجة الشديدة أو الضرورة يجوز استعماله بشرط عدم غناء غيره عنه من الأدوية التي تؤخذ في الليل، أو تؤخذ في العضل أو الوريد، وبشرط التحقق من فاعليته في تخفيف حالات الربو والتكثير فيها.
2 ـ بخاخ الربو من المفطرات والمفسدات للصوم، سواء أخذ للحاجة أو غيرها لأنه يصل إلى الجوف من طريق طبيعي وهو الفم أو الأنف.
3 ـ إذا استعمل المريض الصائم البخاخ في النهار للحاجة عد مفطرا به وعليه قضاء هذا اليوم بعد شفائه من المرض إن كان يرجى شفاؤه منه ، فإن تعذر الشفاء منه، فعليه فدية لذلك اليوم هي إطعام مسكين وتقدر بدينار كويتي ( عن ) كل يوم ( أفطره ) في الوقت الحالي، لقوله تعالى: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(البقرة: من الآية184) ، وقوله سبحانه: ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )(البقرة: من الآية184) ، والله أعلم.